تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
والتعبير عن الرواية بصحيحة القدّاح - كما في « مستند العروة الوثقى » « 1 » - اشتباه ؛ لوقوع الحسن بن علي بن فضّال في سندها . وكصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا قمت في الركعتين - من ظهر أو غيرها - فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهّد ، وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامضِ في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » « 2 » . وبعضها صريح في أنّ محلّهما بعد إتمام الصلاة وهو جالس قبل أن يتكلّم ، كما في صحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما حتّى يركع ، فقال : « يتمّ صلاته ، ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم » « 3 » . ولا يخفى : أنّ الأخبار المذكورة وإن لم تكن صريحة الدلالة على اعتبار الفورية في سجدتي السهو ، ولكنّ المتفاهم من مجموعها - خصوصاً صحيح ابن أبي يعفور - هو أنّ محلّهما بعد التسليم وقبل أن يشتغل بالفعل المنافي ، أو يتحوّل من مكانه ، وهو مساوق للفورية العرفية . وذكر خصوص الكلام في بعض الروايات ، باعتبار أنّه أحد الأفراد المحقّقة غالباً بعد الصلاة بلا فصل . وفي « الحدائق » : « المتبادر من كونه بعد السلام وقبل الكلام - كما اشتمل
هامش
( 1 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 18 : 381 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 4 .