. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « التحرير » : « لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب ؛ اتّفق أو اختلف » « 1 » .
وقال في « المختلف » : « الأقرب عدم التداخل مطلقاً » « 2 » .
وقال الشهيد في « الذكرى » : « والأقرب عدم التداخل ؛ لقيام السبب ، واشتغال الذمّة ،
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لكلّ سهو سجدتان » « 3 » .
الثاني : أنّه لا يتعدّد سجود السهو بتعدّد الموجب مطلقاً ، وتتداخل الأسباب - متحدةً كانت أو مختلفة - في المسبّب الواحد ، وهو مختار الشيخ وجمع من المتأخّرين ، منهم السبزواري في « الذخيرة » وصاحب « الحدائق » ، ففي « المبسوط » : من سها سهوين أو أكثر منهما ممّا يوجب سجدتي السهو ، فليس عليه أكثر من سجدتي السهو ؛ لأنّ زيادته نحتاج إلى دلالة ، وإن قلنا : إنّ كلّ ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكلّ واحدة من هذه - لعموم الأخبار - كان أحوط » « 4 » .
الثالث : التفصيل بين الأسباب المتحدة جنساً والمختلفة ، ذهب إليه ابن إدريس ، حيث قال في « السرائر » : « إن تجانس اكتفي بالسجدتين ؛ لعدم الدليل ، ولقولهم عليهم السلام :
« من تكلّم في صلاته ساهياً تجب عليه سجدتا السهو »
ولم يقولوا :
دفعة واحدة ، أو دفعات ، فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولى عندي - بل الواجب -
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 1 : 50 / السطر 24 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 2 : 423 .
( 3 ) - ذكرى الشيعة 4 : 90 .
( 4 ) - المبسوط 1 : 123 .