تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عُدّ كلاماً واحداً . نعم إن تعدّد - كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم - تعدّد السجود ( 8 ) .
شرح
للاستدلال به ، أو محمولًا على الاستحباب . نعم ، صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم « 1 » ، ظاهر في وجوب سجدتي السهو للقعود موضع القيام سهواً وبالعكس ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - وجوب سجدتي السهو في كلا الموضعين ؛ حذراً من احتمال مخالفة تحقّق الشهرة على الوجوب . ( 8 ) - اختلف فقهاؤنا في تعدّد سجود السهو بتعدّد سببه وعدمه على أقوال : الأوّل : أنّه يتعدّد بتعدّده سواء اتحد الجنس أو اختلف ، مثال اتحاد الجنس ما لو تكلّم ساهياً فتذكّر ، ثمّ سها ثانياً وتكلّم أيضاً ، واختلاف الجنس كما لو تكلّم ساهياً وسلّم في غير محلّه سهواً . وقد ذهب إلى هذا القول العلّامة رحمه الله في بعض كتبه ، والشهيد في « الذكرى » و « الدروس » وغيرهما . قال في « التذكرة » : « إذا تعدّد السهو في الصلاة الواحدة ، تعدّد جبرانه سواء اختلف أو تجانس ؛ لأنّ كلّ واحد سبب تامّ في وجوب السجدتين » فكذا حالة الاجتماع ؛ لأنّ الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها ، ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله : « لكلّ سهو سجدتان » « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 3 : 365 .