. . . . . . . . . .
شرح
حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدرِ أزاد في صلاته أم نقص منهما » « 1 » .
وموثّق
عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السهو ، ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو . . . » « 2 »
الحديث .
ومورد هذا الموثّق وإن كان خصوص زيادة القيام موضع القعود والعكس ، وزيادة التسبيح موضع القراءة والعكس ، ولكنّه - بضميمة عدم القول بالفصل - يتمّ الاستدلال به على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة من الأفعال والأقوال .
ووجه الاستدلال بهذه الأخبار ، ما ذكرناه في الاستدلال بصحيح الحلبي من أولوية المتيقّن من المشكوك .
ويرد على الاستدلال بصحيح زرارة والفضيل ، ما أورده الشهيد في « الدروس » على الاستدلال بصحيح الحلبي : من أنّه من المحتمل أن يكون المراد الشكّ في زيادة الركعات ونقصانها .
وأمّا موثّق عمّار ، فهو وإن كان ظاهراً في وجوب سجدتي السهو في موارد الزيادة فعليةً كانت أو قولية ، ولكنّه معارض بما وقع فيه - بعد هذا السؤال
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 2 .