. . . . . . . . . .
شرح
طمعوا في الدنيا ، ومالوا إلى حطامها ، واستمالوا قوماً ، فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال » ثمّ ذكر رواية الكليني بإسناده إلى أن بلغ إلى يونس بن عبد الرحمن ، قال : « مات أبو إبراهيم عليه السلام وليس من قوّامه أحد إلّا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار » « 1 » .
وقال في « الاستبصار » - بعد نقل خبر مرسل عن علي بن حديد ظاهر الدلالة على عدم وجوب النزح فيما إذا وقعت الفأرة في البئر - : « فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسل ، وراويه ضعيف ؛ وهو علي بن حديد ، وهذا يضعّف الاحتجاج بخبره » « 2 » .
وقال أيضاً في باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة نسية : « وأمّا خبر
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيّة بمائة وأقلّ وأكثر »
فالطريق إليه علي بن حديد ، وهو ضعيف جدّاً » « 3 » .
وأمّا يونس بن ظبيان فقد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ووصفه بالكوفي ، ولم يوثّقه « 4 » ، وقال النجاشي في حقّه : « إنّه ضعيف جدّاً لا يلتفت إلى ما رواه ، كلّ كتبه تخليط » « 5 »
وعن الكشّي في حديث عن يونس بن
هامش
( 1 ) - الغيبة ، الطوسي : 63 .
( 2 ) - الاستبصار 1 : 40 .
( 3 ) - الاستبصار 3 : 95 .
( 4 ) - رجال الطوسي : 323 / 46 .
( 5 ) - رجال النجاشي : 448 / 1210 .