تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
طمعوا في الدنيا ، ومالوا إلى حطامها ، واستمالوا قوماً ، فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال » ثمّ ذكر رواية الكليني بإسناده إلى أن بلغ إلى يونس بن عبد الرحمن ، قال : « مات أبو إبراهيم عليه السلام وليس من قوّامه أحد إلّا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في الأموال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار » « 1 » . وقال في « الاستبصار » - بعد نقل خبر مرسل عن علي بن حديد ظاهر الدلالة على عدم وجوب النزح فيما إذا وقعت الفأرة في البئر - : « فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسل ، وراويه ضعيف ؛ وهو علي بن حديد ، وهذا يضعّف الاحتجاج بخبره » « 2 » . وقال أيضاً في باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة نسية : « وأمّا خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيّة بمائة وأقلّ وأكثر » فالطريق إليه علي بن حديد ، وهو ضعيف جدّاً » « 3 » . وأمّا يونس بن ظبيان فقد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ووصفه بالكوفي ، ولم يوثّقه « 4 » ، وقال النجاشي في حقّه : « إنّه ضعيف جدّاً لا يلتفت إلى ما رواه ، كلّ كتبه تخليط » « 5 » وعن الكشّي في حديث عن يونس بن
هامش
( 1 ) - الغيبة ، الطوسي : 63 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 40 . ( 3 ) - الاستبصار 3 : 95 . ( 4 ) - رجال الطوسي : 323 / 46 . ( 5 ) - رجال النجاشي : 448 / 1210 .