تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 1 » وليست صريحة في ذلك ، لاحتمالها الشكّ في زيادة الركعات ونقصانها ، أو الشكّ في زيادة فعل أو نقصانه ، وذلك غير المدّعى . إلّا أن يقال بأولوية المدعى على المنصوص » « 2 » ، انتهى . وفي « الجواهر » شارحاً لمتن « الشرائع » : « وقيل - والقائل بعض أصحابنا ، كما في « الخلاف » - تجب سجدتا السهو في كلّ زيادة في الصلاة ونقيصة منها إذا لم يكن مبطلًا ، إلّا أنّا لم نعرف قائله صريحاً قبل المصنّف » « 3 » ، انتهى . وقال المحقّق الهمداني رحمه الله في « مصباح الفقيه » بعد نقل كلام « الدروس » : « فكأنّه أراد بعدم الظفر بقائله من القدماء الذين تعرّض الشيخ لنقل أقوالهم ، وإلّا فهو بنفسه على ما حكي عنه ، نقله في كتاب « الذكرى » - الذي صنّفه قبل « الدروس » - عن الفاضل واختاره ، كما أنّه هو مختاره أيضاً في « اللمعة » « 4 » ، انتهى . وكيف كان : فقد استدلّ للقول بالوجوب بمرسل ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الدروس الشرعية 1 : 207 . ( 3 ) - جواهر الكلام 12 : 434 . ( 4 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 591 / السطر 8 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 251 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 3 .