. . . . . . . . . .
شرح
أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 1 » .
ويظهر من جماعة من فقهائنا عدم وجوب سجدتي السهو في الشكّ بين الأربع والخمس ، وهو ضعيف ؛ لقيام الشهرة والأخبار المعتبرة على خلافه ، وفي « الجواهر » : « فما عساه يظهر من حصر بعضهم موجبات السجود في غيره أو كالحصر من عدم الوجوب فيما نحن فيه ، ضعيف جدّاً » « 2 » ، انتهى .
وصرّح الشيخ المفيد رحمه الله في « المسائل الغرية » بحصر موجبات السجود في مواضع غير الشكّ بين الأربع والخمس ، فقال : « لو نسي التشهّد الأوّل وذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلّم من الرابعة سجد سجدتي السهو . وكذلك إن تكلّم ناسياً في صلاته فليسجد بعد التسليم سجدتي السهو . وإن لم يدرِ أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يتيقّن ذلك وكان الشكّ له فيه حاصلًا بعد تقضّي وقته وهو في الصلاة ، سجد سجدتي السهو » قال : « وليس لسجدتي السهو موضع في الشكّ في الصلاة إلّا في هذه الثلاثة المواضع ، والباقي بين مطّرح ، أو متدارك بالجبران ، أو فيه إعادة » « 3 » ، انتهى .
وصرّح الشيخ في « الخلاف » بحصرها في أربعة مواضع : « أحدها : إذا تكلّم في الصلاة ناسياً ، والثاني : إذا سلّم في غير موضع التسليم ناسياً ، والثالث : إذا نسي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 2 ) - جواهر الكلام 12 : 434 .
( 3 ) - انظر مختلف الشيعة 2 : 416 .