والشكّ بين الأربع والخمس ( 5 ) .
شرح
غير محلّه ونسيان التشهّد ، هو ذهاب جماعة من القدماء إلى عدم الوجوب لهما ، وعدم ثبوت شهرة قطعية على الوجوب فيهما عنده رحمه الله .
( 5 ) - وجوب سجدتي السهو للشكّ بين الأربع والخمس مشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه . ويدلّ عليه صحيح
عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما » « 1 » .
وصحيح
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ زاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : المرغمتين » « 2 » .
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، وأنت جالس ، ثمّ سلّم بعدهما » « 3 » .
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 224 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 14 ، الحديث 3 .