تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
وموثّق سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال : « يسجد سجدتين يتشهّد فيهما » « 1 » . وذيل حسن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : « يجلس من ركوعه يتشهّد ، ثمّ يقوم فيتمّ » قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : « إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما » ؟ قال : « ليس النافلة مثل الفريضة » « 2 » . وصحيح الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ، ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتّى ركع فليمضِ في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس » « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهّد ، وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامضِ في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » « 4 » . ولعلّ الوجه في عدم إفتاء المصنّف رحمه الله بوجوب سجدتي السهو للسلام في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 403 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 9 ، الحديث 3 .