تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

( مسألة 7 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ،

فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة ، قدّم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضاً ( 10 ) .
شرح
صورة المزاحمة مع واجب فوري » « 1 » ، انتهى . ووجه عدم الجواز ، هو شمول دليل حرمة قطع الفريضة لمفروض المسألة ، وهو نظير ما لو اشتغل بالفريضة واتفقت الزلزلة في أثنائها ، حيث إنّه لا يجوز قطع الفريضة مع سعة وقتها ؛ لأجل فورية صلاة الآيات للزلزلة . وأمّا وجه الخصوصية في إشكال قطع الفريضة فيما إذا كان المنسي التشهّد ، فلما ذهب إليه جماعة من فقهائنا من عدم وجوب قضاء التشهّد المنسي ، والاجتزاء عنه بالتشهّد الذي في سجدتي السهو ، وقد تقدّم تفصيل البحث فيه في المقام الثاني من شرح المسألة الأولى من مسائل « القول في الأجزاء المنسية » . ( 10 ) - من كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد المنسيين في صلاة الظهر مثلًا ، وكان الوقت وسيعاً - بحث لو أتى بقضاء المنسي لم يخلّ بوقت العصر - وجب عليه قضاؤه ، ثمّ إتيان العصر . وأمّا لو ضاق وقت العصر بحيث لو أتى بقضاء المنسي لم يبقَ وقت للعصر حتّى بمقدار ركعة ، قدّم العصر قطعاً ، وقضى الجزء المنسي بعدها ؛ وذلك لأهمّية العصر ، أو لاختصاص الوقت بها وعدم جواز مزاحمة الغير معها حتّى أنّه لو تذكّر في ذلك الوقت عدم إتيان أصل الظهر ، وجب تقديم العصر أيضاً بلا إشكال .
هامش
( 1 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 18 : 334 .