تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولا يجب إعادتهما ( 6 ) .

( مسألة 4 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ،

ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه ( 7 ) .
شرح
( 6 ) - وجه الاحتياط في إتيان السجدة المنسية من الركعة الأخيرة بقصد القربة المطلقة ، هو وجود قولين في وجوب قضاء تلك السجدة وعدمه ، حيث قال جماعة بأنّ الواجب قضاء السجدة المنسية من غير الركعة الأخيرة . وأمّا في المنسيّة من الركعة الأخيرة مع ذكرها بعد التسليم ، فالواجب إتيانها بقصد التلافي والتدارك في المحلّ ، ثمّ التشهّد والتسليم وسجدتا السهو : للسلام في غير محلّه ، وقال جماعة أخرى بعدم الفرق بين الركعة الأخيرة وغيرها ، فيؤتى بها قضاء ، ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين القولين بإتيان السجدة المنسية بعد التسليم بنيّة القربة المطلقة ، ثمّ التشهّد والتسليم وسجدتي السهو . نعم ، الأقوى إتيانها بنيّة القضاء ؛ لما ذكرناه سابقاً من الاستدلال - للقول بوجوب قضاء السجدة المنسية من الركعة الأخيرة - بإطلاق صحيحي حكم بن حكيم وعبد اللَّه بن سنان ، وحينئذٍ فلا تجب إعادة التشهّد والتسليم بعد قضاء السجدة المنسية ؛ لوقوعهما في محلّهما ، وتجب سجدتا السهو بعد قضاء السجدة المنسية . ( 7 ) - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ في أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد أو لا ؟