تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

( مسألة 2 ) : لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ،

ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ( 4 ) .
شرح
( 4 ) - المنسي قد يكون متعدّداً ، والمتعدّد تارة : يكون من سنخ واحد ، كسجدتين من ركعتين ، وتشهّدين ، وأخرى : يكون من سنخين ، كسجدة واحدة وتشهّد ، وعلى كلا الفرضين يجب تكرار القضاء بعدد المنسي ؛ بحيث لو كان المنسي كلًا من التشهّدين وسجدة واحدة من كلّ ركعة من الرباعية مثلًا ، وجب قضاء التشهّدين وأربع سجدات . فإذا كان المنسي المتعدّد من سنخ واحد ، لم يجب في القضاء التعيين ، ولا ملاحظة الترتيب : أمّا عدم وجوب التعيين ؛ فلأنّ وجوبه فرع ثبوت التعيّن ، ولا تعيّن في خصوصيات أفراد النوع الواحد ، كما في قضاء صيام أيّام من شهر رمضان ، وكما فيما إذا وجبت صلاة الآيات أكثر من واحدة مع اختلاف أسبابها ، ومفروض المسألة من هذا القبيل ، حيث إنّ السجدات المقضية مثلًا واجبات متحدة حقيقة . وأمّا عدم وجوب ملاحظة الترتيب بينها ؛ فلأنّ الترتيب بين أجزاء الصلاة وإن كان معتبراً ، ولكنّه مختصّ بما إذا وقعت في محلّها على الكيفية المعتبرة في الصلاة ، ولا دليل على اعتباره في خارج الصلاة ، والأصل البراءة . وأمّا إذا كان المنسي من سنخين - كالسجدة والتشهّد - فالأحوط عند