. . . . . . . . . .
شرح
فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك » « 1 » .
واستدلّ للقول بالاجتزاء بالتشهّد الذي في سجدتي السهو عن القضاء بالأخبار الدالّة على وجوب سجدتي السهو في نسيان التشهّد من غير تعرّض لقضائه وعدمه . كما في صحيح
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم ( وسلّم وسجد ) وليسجد سجدتي السهو » « 2 » .
وصحيح
ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما حتّى يركع ، فقال : « يتمّ صلاته ، ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم » « 3 » .
وموثّق
سُماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال :
« يسجد سجدتين يتشهّد فيهما » « 4 » .
وحسن
الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع ويذكر وهو راكع ، قال :
« يجلس من ركوعه يتشهّد ، ثمّ يقوم فيتمّ » قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : « إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 26 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 403 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 6 .