. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : - مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ، وعدم معارضتها للأخبار المتقدّمة - أنّها محمولة على من ترك السجدتين معاً ، كما عن الشيخ في « التهذيب » وقد حملها المحقّق الهمداني رحمه الله على الاستحباب .
المقام الثاني : في حكم نسيان التشهّد
والكلام فيه يقع في موضعين : الموضع الأوّل : في وجوب قضائه وعدمه ، والمشهور المختار وجوب القضاء ، وعن « الخلاف » الإجماع عليه ونسب إلى الشيخ المفيد رحمه الله في « المسائل العزية » والصدوقين الاجتزاء بالتشهّد الذي في سجدتي السهو عن القضاء . واستدلّ للمشهور بصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال : « إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه » وقال : « إنّما التشهّد سنّة في الصلاة » « 1 » . وفي « الوسائل » : « المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم ويأتي ، ويحتمل التقيّة » . ورواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع ، فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتّى تركع فامضِ في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوعهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 2 .