تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
. . . . . . . . . .
شرح
السجدتين ، لا يخلو من قوّة من حيث المستند ، إلّا أنّ الالتزام به - مع شذوذه - لا يخلو من إشكال ، فما ذهب المشهور من وجوب قضائه مستقلّاً إن لم يكن أقوى ، فلا ريب في أنّه أحوط » « 1 » ، انتهى . الموضع الثاني : اختلف فقهاؤنا في أنّ وجوب قضاء التشهّد المنسي ، هل يختصّ بالتشهّد الأوّل ، أو يعمّ الثاني أيضاً ؟ ذهب جماعة - منهم السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » « 2 » وجماعة من المحشّين - إلى التعميم ، وهو المختار ، واستدلّوا له - مضافاً إلى الشهرة - بإطلاق صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم : « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف » . . . إلى آخره « 3 » . وفي « الجواهر » : « أمّا التشهّد فالظاهر أنّ نسيانه في الآخر مقتضٍ لقضائه لا لتداركه باعتبار كون التسليم محلّه بعد تمام الركعة الرابعة ، فهو في حال النسيان في محلّه ، فيقتضي الخروج ، فيتعيّن القضاء » « 4 » ، انتهى . وفي « مصباح الفقيه » : « صرّح بعض بعدم الفرق بين التشهّد الأوّل والأخير ، بل ربما استظهر من كلماتهم عدم القائل بالفرق بينهما » « 5 » . وذهب جماعة أخرى إلى اختصاص وجوب القضاء بالتشهّد الأوّل ؛ وأنّ
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 552 / السطر 7 . ( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 39 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 4 ) - جواهر الكلام 12 : 290 . ( 5 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 551 / السطر 19 .