تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأوّلتين ، أو الأخيرتين » « 1 » ، انتهى . ويمكن الاستدلال لهذا القول بإطلاق صحيح حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » « 2 » . وصحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا نسيت شيئاً من الصلاة - ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً - ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهواً » « 3 » . وجه الاستدلال : أنّ إطلاق « السجدة » في الصحيحين يشمل السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً . ولا يخفى : أنّ الصحيح الأوّل وإن كان غير معمول به بالنسبة إلى عموم « الشيء منها » وكذا الصحيح الثاني بالنسبة إلى قضاء الركوع والتكبير ، إلّا أنّه لا يمنع من الاعتماد عليهما بالنسبة إلى إطلاق « السجدة » . وفي « الجواهر » : « وشمولها لكثير ممّا لا يقول به الأصحاب ، لا يخرجها عن الحجّية فيما بقي ، بل قيل : إنّه لا يقدح وإن كان الخارج أكثر من الداخل ؛ لأنّ منع ذلك مختصّ بالعموم اللغوي ، دون الإطلاقي ، بل الاتفاق واقع على جواز التقييد فيه إلى الواحد » « 4 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 550 / السطر 22 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 4 ) - جواهر الكلام 12 : 287 .