القول في الأجزاء المنسيّة
( مسألة 1 ) : لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غيرَ السجود والتشهّد على الأحوط في الثاني ،
فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما ( 1 ) ؛
شرح
( 1 ) - يقع البحث هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في حكم نسيان السجدة
لو نسي السجدة الواحدة وتذكّر قبل تجاوز المحلّ - أي ما لم يدخل في الركوع - تداركها ، ولو تذكّر بعد تجاوز المحلّ قضاها بعد التسليم ؛ لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ، ثمّ يسجدها ؛ فإنّها قضاء » قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ » « 1 » . ولموثّق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - : أنّه سأله عن رجل نسي سجدة ، فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ، ولا يسجد حتّى يسلّم ،هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 .