. . . . . . . . . .
شرح
فإذا سلّم سجد مثل ما فاته » قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : « يقضي ما فاته إذا ذكره » « 1 » .
وخبر
أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو » « 2 » .
وهذا الخبر رواه الصدوق رحمه الله في « الفقيه » « 3 » بسند صحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
وصحيح
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة ؛ يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : « يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها » « 4 » .
ثمّ إنّه اختلف فقهاؤنا في أنّ الواجب هل هو قضاء السجدة المنسيّة من غير الأخيرة ، كالأُولى في الثنائية ، والأوليين من الثلاثية ، ومع الثالثة في الرباعية ، أو مطلقاً حتّى من الأخيرة ، أو من الأخيرتين فقط ؟
ذهب جماعة إلى أنّ المستفاد من الأخبار المذكورة ، اختصاصها بغير الأخيرة ؛ لأنّ السجدة المنسية من الركعة الأخيرة لو ذكرها قبل التسليم تداركها ، ويأتي بما يترتّب عليها من التشهّد والسلام ، ولا شيء عليه ، ولو ذكرها بعد التسليم وقبل فعل المنافي تداركها أيضاً ، ويتشهّد ويسلّم ، ويسجد سجدتي السهو ؛ للسلام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 365 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 228 / 1008 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 8 .