. . . . . . . . . .
شرح
فرض انكشاف الواقع وأنّ الصلاة وقعت تامّة ، فلا مورد لوجوبها ، بل لا مشروعية في إتيانها .
ولو تبيّن تمامية الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، كما هو المستفاد من صريح الروايات ، ففي صحيح
الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » « 1 » .
وفي صحيح
ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة » « 2 » .
وفي مرسل
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة » « 3 » .
ولو تبيّن في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته جاز له قطعها ، كما يجوز له إتمامها نافلة فيما إذا كانت ذات ركعتين .
وإن كانت ركعة واحدة من قيام جاز له ضمّ ركعة أخرى إليها حتّى تقع نافلة ؛ لأنّ النافلة إنّما تقع ركعتين ركعتين إلّا ما ثبت بالدليل ، كالوتر ، فليس له الإتمام على الركعة الواحدة نافلة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 223 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 4 .