تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وكذا لو كان أقلّ منه ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، فبنى على الأربع ، وأتى بركعتين من قيام ، ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات ، فيأتي بركعة متّصلة ثمّ يعيد الصلاة ( 7 ) .
شرح
أزيد من صلاة الاحتياط ، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع ، وصلّى صلاة الاحتياط ركعة قائماً ، وتبيّن أنّ صلاته كانت ركعتين ، وكان الناقص أزيد من صلاة الاحتياط بركعة ، والظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط والحال هذه ، بل تجب عليه إعادة الصلاة بعد أن يضمّ إلى ركعة الاحتياط ركعة أخرى ، ويكون السلام بين ركعتي الاحتياط زائداً نسياناً ، أو بعد أن يأتي بركعتين متصلة ، وحينئذٍ تكون الركعة الواحدة المأتية قبلهما من صلاة الاحتياط ، زائدة غير مخلّة . ووجه ضمّ ركعة أخرى إلى ركعة الاحتياط أو إتيان ركعتين متصلة ، هو عموم أدلّة تدارك النقص بصلاة الاحتياط ، للتدارك بهذه الكيفية أيضاً . ووجه إعادة الصلاة ، ظهور أدلّة التدارك في الاختصاص بالتدارك بما هو المقرّر في صريح الأخبار ومرتكز في عرف المتشرّعة بكيفية خاصّة في كلّ من الشكوك المعتبرة الواجبة فيها صلاة الاحتياط . ( 7 ) - هذا هو القسم الثالث ؛ وهو أن يكون النقص أقلّ من مقدار صلاة الاحتياط ، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع ، فبنى على الأربع ، وأتى بركعتين من قيام ، ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات فيأتي بركعة متصلة ؛ لما ذكر من عموم أدلّة تدارك النقص ، ثمّ يعيد الصلاة ؛ للظهور المذكور في القسم الثاني .