( مسألة 4 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها ،
وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك . والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام ( 4 ) .
شرح
أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . . . » « 1 »
، الحديث . وخصوص الأخبار الواردة في تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود .
وفي « المستمسك » : « لعدم الفرق بينها وبين الصلاة في ذلك ؛ لاطّراد أدلّة البطلان فيهما بنحو واحد . نعم من محتملات قوله عليه السلام :
« لا سهو في سهو »
عدم البطلان بزيادة الركن هنا سهواً . لكن في « مفتاح الكرامة » لعلّه لم يخالف في البطلان أحد » « 2 » .
ووجه الاحتياط باستئناف صلاة الاحتياط ، هو العمل بالقول بكون صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة ، فإذا بطلت بزيادة الركن أو نقصه فالواجب إعادتها ، كسائر الصلوات الواجبة .
كما أنّ وجه الاحتياط في استئناف أصل الصلاة ، هو العمل بالقول بكونها جزءاً متمّماً للصلاة الأصلية .
( 4 ) - وجه عدم وجوب صلاة الاحتياط فيما لو تبيّن تمامية الصلاة قبل الشروع فيها ، هو أنّ تشريع صلاة الاحتياط لأجل إتمام ما ظنّ نقصه ، فإذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 515 .