تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

( مسألة 3 ) : لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت ،

فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة ( 3 ) .
شرح
سجدات ؛ يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمّ يتشهّد ويسلّم » « 1 » . ولا قنوت في صلاة الاحتياط حتّى فيما إذا كانت ركعتين قائماً ، فضلًا عن كونها جالساً أو ركعة قائماً ؛ لأنّ مشروعيته إنّما هو في الثانية من الأوليين في الفريضة ، والنافلة ، وفي الوتر ، ولا يجوز في غيرها بقصد الورود ، نعم لا بأس به بعنوان الدعاء . وفي « العروة الوثقى » : « وليس فيها أذان ولا إقامة » « 2 » ؛ لأنّهما إنّما شرّعتا في خصوص الفرائض اليومية ، فهما في غيرها بدعة حتّى في صلاة الاحتياط ؛ سواء كانت جزءاً ، أو صلاة مستقلّة ، أو نافلة . وأمّا السورة فلا تشرّع في صلاة الاحتياط ؛ لعدم ورودها في شيء من الأخبار ، بل المستفاد من الأمر الوارد فيها بإتمام ما ظنّ نقصه ، إتيانها على نحو ما نقص على تقدير النقص في الواقع ؛ من غير فرق بين كون صلاة الاحتياط جزءاً من الصلاة الأصلية ، وبين كونها صلاة مستقلّة . ( 3 ) - الوجه فيه هو الوجه في بطلان سائر الصلوات الواجبة - بنقص ركن من أركانها أو زيادته عمداً أو سهواً - من المطلقات ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 32 .