. . . . . . . . . .
شرح
و
« لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » .
وأمّا وجوب الإخفات بالفاتحة ، فهو المستفاد من قوله عليه السلام في موثّق عمّار :
« فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت » « 1 » .
وفي « مصباح الفقيه » للمحقّق الهمداني رحمه الله : « أنّه لا بدّ من الإتيان بصلاة الاحتياط على وجه يصلح وقوعها تتمّة للنقص ؛ بأن يراعى فيها الشرائط المعتبرة في الأخيرتين من الفريضة ؛ من الاستقبال ، والاستقرار ، والإخفات بالقراءة ونحوها ، عدا ما ثبت الرخصة في مخالفته ، مثل الإتيان بركعتين من جلوس بدلًا من الركعة من قيام » « 2 » ، انتهى .
وأمّا الإخفات بالبسملة ، فقد تقدّم في ضمن البحث عن المسألة السابعة عشرة من مسائل « القول في القراءة والذكر » أنّ الأحوط وجوباً عند المصنّف رحمه الله الإخفات بالبسملة في القراءة في الركعتين الأخيرتين ، وأنّ الاحتياط استحبابي عندنا ، فراجع .
ويجب في صلاة الاحتياط الركوع والسجود والتشهّد والسلام إجماعاً ، وللأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ، كصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ؛ تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وتسلّم » « 3 » .
وصحيح
ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 572 / السطر 20 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 1 .