تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
نظيره ، كما أنّه قد يقال : إنّ المراد كونها صلاة جعلها الشارع معرضاً لكلّ منهما ، ولا تكون صلاة إلّا بالافتتاح بالتكبير » « 1 » ، انتهى . وأمّا وجوب قراءة الفاتحة ، فيدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتواترة ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - : « تقرأ فيهما بامّ الكتاب » « 2 » . وصحيح الحسين بن أبي العلاء : « وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب » « 3 » . وموثّق أبي بصير : « ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » « 4 » . وغيرها من أخبار الباب ، وأكثر أخبار الباب الحادي عشر من أبواب الخلل في الصلاة من « الوسائل » . والظاهر من الأخبار تعيّن الفاتحة ، فلا يكفي التسبيح ، وهو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع . وفي « الجواهر » : « هو المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرةً كادت تكون إجماعاً ؛ لما قد عرفت من التعريض المزبور القاضي بمراعاة الصحيح على كلا التقديرين ، وليس هو إلّا بالفاتحة ؛ ضرورة توقّف صحّتها - لو كانت نافلة واقعاً - عليها ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 371 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 7 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 367 | الشيخ مرتضى بني فضل