. . . . . . . . . .
شرح
نظيره ، كما أنّه قد يقال : إنّ المراد كونها صلاة جعلها الشارع معرضاً لكلّ منهما ، ولا تكون صلاة إلّا بالافتتاح بالتكبير » « 1 » ، انتهى .
وأمّا وجوب قراءة الفاتحة ، فيدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتواترة ، ففي صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - : « تقرأ فيهما بامّ الكتاب » « 2 » .
وصحيح
الحسين بن أبي العلاء : « وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب » « 3 » .
وموثّق أبي بصير :
« ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » « 4 »
. وغيرها من أخبار الباب ، وأكثر أخبار الباب الحادي عشر من أبواب الخلل في الصلاة من « الوسائل » .
والظاهر من الأخبار تعيّن الفاتحة ، فلا يكفي التسبيح ، وهو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع .
وفي « الجواهر » : « هو المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرةً كادت تكون إجماعاً ؛ لما قد عرفت من التعريض المزبور القاضي بمراعاة الصحيح على كلا التقديرين ، وليس هو إلّا بالفاتحة ؛ ضرورة توقّف صحّتها - لو كانت نافلة واقعاً - عليها ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 371 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 7 .