تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . .
شرح
اعتدال الوهم وتساوي طرفي الشكّ ، كما في صحيح الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع ، سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس ؛ يقصّر في التشهّد » « 1 » . وفي بعضها مشروط بعنوان عدمي ؛ أعني عدم ذهاب الوهم إلى أحد طرفي الشكّ ، كما في صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال : « إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ، ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس ؛ تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ، ثمّ اسجد سجدتي السهو » « 2 » . وكما في صحيح آخر للحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ، ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهّد وسلّم ، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ؛ تقرأ فيهما بامّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » « 3 » . وفي بعضها مشروط بكلّ من الأمرين ، كما في صحيح عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 1 .