تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

( مسألة 2 ) : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ -

كما قد يتّفق - ففيه إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج ؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة ، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة ، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ ( 4 ) .
شرح
( 4 ) - لو حصلت للمصلّي حالة ولم يعلم أنّها ظنّ أو شكّ وتردّد فيها ، فهل يبني على أنّها ظنّ ويعمل به ، أو يعمل بوظيفة الشكّ ؟ ففي « العروة الوثقى » : « أنّه كان ذلك شكّاً » « 1 » ؛ أي يعمل عمل الشكّ مطلقاً ، أي سواء كان في الشكوك الباطلة أو الصحيحة : أمّا في الشكوك الباطلة - كما لو حصل الترديد بين الأولى والثنتين ، أو بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين ، أو بين الرابعة والخامسة في حال الركوع ، أو بعد الركوع وقبل السجدتين ، ولم يعلم أنّ حاله ظنّ أو شكّ - فلأنّ المستفاد من النصوص الواردة فيها ، كون متعلّق وجوب الإعادة « من شكّ » أو « لا يدري حتّى يحفظ ويكون على يقين » ، كما في صحيح زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « كان الذي فرض اللَّه تعالى على العباد عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم » يعني سهواً « فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبعاً ، وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » « 2 » .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 23 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .