نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه ، فلا يبعد البناء على الحالة السابقة ( 5 ) .
شرح
إلى قواعد العلم الإجمالي » « 1 » ، انتهى .
ثمّ إنّ التردّد بين الشكّ والظنّ إن كان في الركعات ، فالأحوط أن يعمل على طبق أحدهما مخيّراً بينهما مع إعادة الصلاة ، وأحوط منه العمل بالشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان في الأفعال فالأحوط ما ذكره المصنّف رحمه الله في ذيل المسألة الأولى : من أنّه إن كان في المحلّ وكان الفعل مثل القراءة ، فالاحتياط في إتيانه بقصد القربة المطلقة ، وإن كان مثل الركوع فالاحتياط في إتيانه ، ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ يتمّ الصلاة ، ويعيدها في مثل الركوع .
( 5 ) - لو تردّد فعلًا في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ وقد حصل له سابقاً - أي قبل حالة التردّد - الظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه ، فلا يبعد جريان الاستصحاب والبناء في حالة التردّد على الحالة السابقة ؛ إن كانت ظنّاً فظنّ ، وإن كانت شكّاً فشكّ .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 478 .