. . . . . . . . . .
شرح
وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » « 1 » .
وجه الاستدلال : أنّ المفهوم من صدره أنّه إذا ذهب وهمك إلى شيء من الطرفين ، فابنِ عليه ، وتشهّد وسلّم ، ولا شيء عليك .
ولا يخفى : أنّ قول المصنّف رحمه الله : « الظنّ في عدد الركعات مطلقاً . . . كاليقين ، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعية » دفع لتوهّم اختصاص حجّية الظنّ بما تعلّق بالركعتين الأخيرتين دون الأوليين ، كما حكي عن ابن إدريس ، واختاره صاحب « الحدائق » رحمه الله نظراً إلى اعتبار اليقين والحفظ في الأوليين ، كما في صحيح
زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « كان الذي فرض اللَّه على العباد عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم » يعني سهواً « فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبعاً ، وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » « 2 » .
وصحيح
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين ، قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 189 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 7 .