تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

( مسألة 1 ) : الظنّ في عدد الركعات مطلقاً - حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة - كاليقين ،

فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - الظنّ في عدد الركعات بحكم اليقين ؛ سواء تعلّق بالركعتين الأوليين من الرباعية ، أو بالثنائية والثلاثية ، أو بالأخيرتين من الرباعية ؛ وذلك لحجّية الظنّ في باب الركعات ، وهو ظنّ خاصّ وبحكم اليقين . ويدلّ عليه إطلاق مفهوم صحيح صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » « 1 » ، حيث إنّ المراد من « الوهم » في المقام هو خصوص الظنّ ، وإطلاق منطوق الصحيح يدلّ على وجوب إعادة الصلاة فيما إذا لم يدرِ كم صلّى ، ولم يحصل له الظنّ بشيء من ركعاتها ، وكان شاكّاً ، فيجب على الشاكّ الإعادة مطلقاً ، خرج منه موارد الشكوك الصحيحة المنصوصة ، ومفهومه أنّه إذا حصل الظنّ بشيء من الركعات - في أيّ صلاة كان - وجب البناء والعمل بمقتضاه وإن كان مسبوقاً بالشكّ ، فلو شكّ بين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 1 .