. . . . . . . . . .
شرح
الجماعة ، أو احتمال الخلل ، أو وجود المخالف ، أو غيرها من الأسباب المخصوصة المقتضية لاستحباب الإعادة في مواردها المنصوصة ؛ يومية كانت أو غيرها . كالكسوف المعادة قبل الانجلاء في حكم النافلة أيضاً ، بل قال فيها - في « المصابيح » - « وكذلك الصلوات المتبرّع بها عن الأموات والواقعة بالمعاطاة من غير لزوم » ، ولعلّه لإطلاق النصّ والفتوى ؛ فإنّها في جميع ذلك نافلة وليست بفريضة . . .
إلى أن قال : لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك جميعه محلّ للنظر والتأمّل ؛ خصوصاً اليومية منها ، وخصوصاً التبرّعية والاحتياطية منها ؛ وللشكّ في تناول الإطلاق لها « 1 » ، انتهى .
الثالث : يجوز البناء على الأكثر في الشكّ في ركعات النافلة ما لم يستلزم فسادها ، كما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث ، فبيني على الأقلّ ؛ لأنّ البناء على الأكثر يستلزم فسادها .
وفي « الرياض » : وهل المراد بالبناء على الأكثر البناء عليه مطلقاً - حتّى لو استلزم فساد النافلة - كما يقتضيه إطلاق العبارة - أي عبارة المتن « ولو سها في النافلة تخيّر في البناء » - وغيرها ، أو إذا لم يستلزم فسادها ، وإلّا فالبناء على الأقلّ يكون متعيّناً ؟ وجهان : أحوطهما الثاني إن لم ندّع ظهوره من إطلاق النصّ والفتاوى ، وإلّا فهو أظهرهما ؛ سيّما على القول بحرمة إفساد النافلة اختياراً « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 426 .
( 2 ) - رياض المسائل 4 : 260 .