تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
وفي معتبرة العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر ، فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ قال : « يعيد » ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : « والمغرب » ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » « 1 » . قد وقع في طريق الحديث محمّد بن خالد الطيالسي الواقع في طريق « كامل الزيارات » كما في الباب الواحد والسبعين في ثواب من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ، الحديث الثامن . وأجاب عنه في « الجواهر » بقوله : وينبغي حملها على الوجوب بالعارض ، أو على إعادتها بالشكّ بين الاثنتين والثلاث في الثلاثة المفصولة ؛ فإنّه - حينئذٍ - شكّ في وقوع المفردة ، فتعاد كما يعاد غيرها من النوافل بالشكّ في الوقوع . . . إلى أن قال : نعم لا فرق في الحكم المزبور بين النوافل كلّها ؛ ثنائيها كما هو المعظم منها ، وثلاثيها كالوتر - على القول بأنّها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل - ورباعيها كما في صلاة الأعرابي ، بل وصلاة جعفر عليه السلام على ما ارسل عن بعض القول به فيهما ، بل عن الشيخ : أنّه روي في « المصباح » في صلاة ليلة الجمعة ، صلاة أربع ركعات لا يفرق بينها وإحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة ، وإن كان في ذلك منع ليس ذا محلّه . . . إلى أن قال : فيندرج هنا في النافلة ، حيث كان المراد بها ما قابل الفريضة بالنسبة للتخيير المذكور صلاة العيد ، مع اختلال شرائط الوجوب . . . إلى أن قال : بل في « المصابيح » التصريح باندراج المعادة ندباً بإدراك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 197 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 15 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 329 | الشيخ مرتضى بني فضل