. . . . . . . . . .
شرح
وعن « التذكرة » : لا حكم للسهو في النافلة ، فلو شكّ في عددها بنى على الأقلّ استحباباً ، وإن بنى على الأكثر جاز . ولا يجبر سهو بركعة .
وفي « الشرائع » : من شكّ في عدد النافلة بنى على الأكثر ، وإن بنى على الأقلّ كان أفضل .
وعن « المعتبر » : الإجماع عليه صريحاً ؛ عملًا بالمتيقّن ، وأخذاً بالأشقّ ، وللمرسلة المروية عن « الكافي » :
« أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ » « 1 » .
الثاني : لا فرق في حكم الشكّ في ركعات النافلة بين كونها ذات ركعة - كالوتر - وبين كونها ذات ركعتين وأزيد . فلو شكّ في الوتر بين كونها ركعة وركعتين بنى على الركعة ، ولا تبطل إجماعاً . حكاه العلّامة الطباطبائي في « المصابيح » .
نعم قد ورد في بعض الأخبار الأمر بإعادة الوتر ، كما في صحيح
العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : « يعيد » ، قلت :
المغرب ؟ قال : « نعم ، والوتر والجمعة » من غير أن أسأله « 2 » .
وفي « الخصال » بإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال : « لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 359 / 9 ، وسائل الشيعة 8 : 230 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 197 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 14 .