. . . . . . . . . .
شرح
وأورد الكليني رحمه الله تمام الحديث في « فروع الكافي » :
« ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » « 1 » .
ومرسل
يونس عن رجل أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق ( بإيقان ) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ؛ فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم » « 2 » .
وقد ورد في بعض الأخبار عدم اعتناء خصوص المأموم بشكّه ، كصحيح
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو ؟ قال : « لا » « 3 » .
وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وسألته عن رجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة ، فلم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتّى يسلّم ؟
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 359 / 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 1 .