. . . . . . . . . .
شرح
فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو ؛ لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه » « 1 » .
ثمّ إنّه اختلف علماؤنا في أنّه هل يختصّ هذا الحكم - رجوع كلّ من الإمام والمأموم في شكّه إلى الآخر - بعدد الركعات ، أم يعمّ الأفعال أيضاً ؟
فنسب إلى جماعةٍ القول بالتعميم ؛ ففي « مفتاح الكرامة » وفي « فوائد الشرائع » و « الميسيّة » و « الروض » و « الذخيرة » و « الكفاية » و « المدارك » : أنّه لا فرق بين الأفعال والركعات ، وفي الأخير نسبته إلى الأصحاب .
وإليه ذهب صاحب « الحدائق » قال : ولا خلاف في رجوع كلّ من الإمام والمأموم عند عروض الشكّ إلى الآخر مع حفظه له في الجملة ؛ سواء كان الشكّ في الركعات أو الأفعال « 2 » ، انتهى .
واختاره النراقي رحمه الله في « مستند الشيعة » ، قال : ومقتضى عموم الأخبار رجوع الشاكّ منهما إلى المتيقّن مطلقاً ؛ سواء كان الشكّ في الركعات أو الأفعال « 3 » ، انتهى .
وصرّح المصنّف رحمه الله بجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً وأنّه لا يخلو من وجه .
وذهب جماعة أخرى إلى اختصاص الحكم بالشكّ في الركعات دون الأفعال .
وصاحب « الجواهر » رحمه الله تأمّل في التعميم وقال - بعد نسبة عدم الفرق في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 9 : 269 .
( 3 ) - مستند الشيعة 7 : 214 .