تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

ومنها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ،

فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر . وجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لا يخلو من وجه ( 11 ) .
شرح
بزيع - كان من صالحي الطائفة الإمامية وثقاتهم وكثير العمل - وأبو إسماعيل السرّاج - هو عبد اللّه بن عثمان بن عمرو الفزاري ، قد وثّقه النجاشي والعلّامة في « الخلاصة » - وحبيب الخثعمي المدائني ؛ وهو على ما في « رجال النجاشي » و « خلاصة » العلّامة ثقة ثقة ، قد روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن والرضا عليهم السلام . ويرد عليه : أنّ تعبيره عن رواية الخثعمي بالمعتبرة لا يساعده كلامه في ترجمته من أنّ طريق الشيخ إليه ضعيف . ( 11 ) - إذا شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات لم يلتفت إلى شكّه ، بل عوّل كلّ منهما على صلاة الآخر إذا حفظ عليه ؛ فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر بلا خلاف فيه . وفي « المدارك » نسبه إلى قطع الأصحاب « 1 » . وهو مشعر بدعوى الإجماع عليه . ويدلّ عليه صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو » « 2 » .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 4 : 269 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 3 .