. . . . . . . . . .
شرح
بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو التخفيف في صلاته ، كلّ ذلك للسدّ من حدوث الشكّ .
وفي « الجواهر » : حتّى لو علم أنّه يعرض له ذلك في صلاة يريد أن يشرع بها لم يجب ذلك « 1 » ، انتهى .
وجه عدم الوجوب أصالة البراءة ، وإطلاق النصوص الواردة في كثرة الشكّ .
نعم ، قد ورد في بعض الأخبار الأمر بإحصاء الصلاة وحفظها بالحصى ، وفي بعضها نفي البأس عن حفظها وعدّها بالخاتم ، وفي بعضها أمر بإدراج الصلاة ؛ أي تخفيفها .
كما في رواية
حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام كثرة السهو في الصلاة ، فقال : « أحصِ صلاتك بالحصى » ، أو قال : « احفظها بالحصى » « 2 » .
ورواية
الصدوق عن حبيب بن المعلّى أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : إنّي رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي احوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال :
« لا بأس به » « 3 » .
وصحيح
عبد اللّه بن المغيرة عنه عليه السلام أنّه قال : « لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به » « 4 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 421 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 28 ، الحديث 3 .