تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . .
شرح
الحكم بين الأفعال والركعات إلى صاحب « المدارك » وبعض من تأخّر عنه - : وهو لا يخلو من تأمّل ؛ للشكّ في شمول الأدلّة له « 1 » ، انتهى . والمختار : هو القول بالاختصاص بالركعات . واستدلّ للقول بالتعميم بإطلاق صحيح حفص بن البختري المتقدّم « 2 » ، حيث إنّه شامل لما إذا كان الشكّ في الركعات أو الأفعال ، وخبر أبي الهذيل - سيف بن عبد الرحمن المجهول الحال - عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبه في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : « نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه فهو مثله » « 3 » . والسيّد الحكيم رحمه الله في « المستمسك » بعد نفي المنع عن التمسّك بإطلاق صحيح حفص للقول بالتعميم ، قال : لولا دعوى أنّ امتناع الأخذ بإطلاقه الأحوالي والأفرادي يناسب أن يكون وارداً في مقام إثبات الحكم في الجملة لا مطلقاً ، فيمتنع التمسّك به في المقام « 4 » ، انتهى . وقال العلّامة رحمه الله في « المنتهى » - في مقام الجواب عن الاستدلال بالتعميم بالأخبار - والجواب عن الأوّل - أي الخبر الأوّل ؛ وهو صحيح حفص - أنّه محمول على السهو في العدد والشكّ فيه ؛ لأنّ الإمام كافيه في ذلك ، لا في أفعال الصلاة ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 12 : 411 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 242 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 9 . ( 4 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 573 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 311 | الشيخ مرتضى بني فضل