كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة ، بل هو واجب ، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ، فضلًا عن السكوت بمقداره ، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة ( 6 ) .
شرح
ولا شيء عليه » « 1 »
، وفي « الوسائل » حكايةً عن الشيخ : المراد أنّه لا شيء عليه من الإثم والإعادة ؛ لما يأتي من وجوب سجدتي السهو . وصحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : « يتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين » « 2 »
. وموثّق
عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : « يمضي في صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً » « 3 »
. ومرسل
الصدوق قال :
روي « إنّ من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة » « 4 » .
( 6 ) - إذا سلّم على المصلّي في أثناء الصلاة يجوز له بل يجب عليه ردّ السلام ، بلا خلاف في جوازه بين أصحابنا ؛ لعدم مانعية الصلاة - نافلةً كانت أو فريضة - من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 200 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 3 .