. . . . . . . . . .
شرح
وموثّق
سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : « يردّ سلام عليكم ولا يقل : وعليكم السلام ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قائماً يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار ، فردّ عليه النبي صلى الله عليه وآله » « 1 » .
وصحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي » ، قال : « تردّ عليه خفيّاً » « 2 »
. وموثّق
عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي ، فقال : « إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » « 3 »
، وغيرها من روايات الباب . وفي هذه الأخبار دلالة بالتقرير على جواز السلام تحية على المصلّي حال الصلاة .
وفي قبال هذه الأخبار لا يعتنى بما دلّ على النهي عن السلام على المصلّي معلّلًا بأنّه لا يستطيع أن يردّ السلام ، كما في المروي
عن « الخصال » عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهم السلام قال : « لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى . . . » إلى أن قال : « ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع والردّ فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمّام . . . » « 4 »
الحديث .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 270 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 1 .