تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّه لو ترك ردّ السلام واشتغل بالقراءة ونحوها فهل تبطل صلاته ، أو لا بل عليه إثم ترك الواجب خاصّة ؟ البطلان وعدمه مبنيان على مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ؛ فمن قال به قال ببطلان الصلاة ؛ ففي « المختلف » : لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه بطلت صلاته ؛ لأنّه فعل منهي عنه « 1 » . وفي « التحرير » : ولو ترك المصلّي ردّ السلام مع تعيينه عليه فالوجه بطلان صلاته « 2 » . وابتنى الشهيد في « الذكرى » هذه المسألة على مسألة اجتماع الأمر والنهي ، قال : وبالغ بعض الأصحاب في ذلك ، فقال : تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يردّ السلام ، وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق . والأصحّ عدم الإبطال بترك ردّه « 3 » . وفيه : أنّه قد ثبت في محلّه عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ، وأنّ المسألة ليست من مشرب اجتماع الأمر والنهي في شيء من الصلاة ؛ لعدم تعلّق النهي به ، لو ترك ردّ السلام وسكت بمقدار ردّه ثمّ اشتغل بالقراءة ونحوها فعليه إثم ترك الواجب ، ولا وجه لبطلان صلاته ؛ حتّى على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ، والقول بكون المسألة القبلية من مشرب اجتماع الأمر والنهي ؛ لأنّ المفروض عدم إتيان المصلّي شيئاً من الصلاة في زمان وجوب ردّ السلام حتّى يكون منهياً عنه .
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 2 : 219 . ( 2 ) - تحرير الأحكام 1 : 269 . ( 3 ) - ذكرى الشيعة 4 : 24 .