تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والخمس ، وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع ، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما ( 4 ) .
شرح
في أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ ، بنى على الصحيح في الكلّ . ( 4 ) - لو شكّ في الرباعية - بعد الفراغ - بين الثلاث والخمس ، أو بين الاثنتين والخمس ، وفي الثلاثية بين الاثنتين والأربع ، وفي الثنائية بين الواحدة والثلاثة ، بطلت صلاته في الكلّ ؛ إمّا بنقص ركعة أو بزيادتها . كذا علّل السيّد رحمه الله البطلان في « العروة الوثقى » وقال : وأمّا لو شكّ بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس بطلت ؛ لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة « 1 » . وعلّل السيّد الخوئي رحمه الله « 2 » البطلان في فرض الشكّ - بعد الإيراد على تعليل المتن ، بقوله : لا لأجل النقص أو الزيادة ، ليقال بإمكان تتميم النقص بركعة ودفع الزيادة المحتملة بالأصل - بقوله : بل لأجل نفس الشكّ بين الثلاث والخمس غير المنصوص على صحّته ، فيشمله إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة صفوان : « إذا كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » « 3 » ، انتهى . ويرد عليه : أنّ كلّ واحد من الشكوك المذكورة - التي أحد طرفي الشكّ فيها الصحّة - غير منصوص على صحّته ، فيلزم اندراجها في إطلاق صحيحة صفوان ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 51 . ( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 19 : 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 225 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 1 .