ومنها : الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ؛
سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ؛ بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ ، بنى على الصحيح في الكلّ ( 3 ) ،
شرح
الوقت ؛ لعدم ثبوت فوته .
وإن أبيت عن كون الشكّ في الظهر من قبيل الشكّ بعد مضيّ الوقت لأجل كون تمام الوقت وقتاً للصلاتين كلتيهما - كإبائك عن جريان قاعدة التجاوز ؛ لعدم المحلّ المعيّن للظهر على ما تقدّم سابقاً - فلا مجال لوجوب الظهر ؛ لا أداءً لمزاحمته العصر ، ولا قضاءً لأنّ وجوب القضاء فرع ثبوت الفوت في الوقت ، ولم يثبت ؛ للشكّ فيه ، واستصحاب عدم الإتيان لترتّب وجوب القضاء عليه مثبت ، ومقتضى الأصل البراءة من وجوب القضاء .
هذا كلّه مع العلم بعدم إتيان العصر .
ومع الشكّ في إتيانه قبل الوقت المختصّ به يجب الاعتناء بالشكّ وإتيانه فيه ؛ للاشتغال ، بل الاستصحاب . ومقتضى الاحتياط قضاء الظهر ؛ لاحتمال إتيان العصر قبل الوقت المختصّ به ، فتكون الوظيفة - حينئذٍ - إتيان الظهر في الوقت المختصّ بالعصر ، وقد ترك ، فلا يترك الاحتياط بقضاء الظهر في صورة الشكّ في إتيان العصر .
( 3 ) - يقع البحث هنا في أمور :