. . . . . . . . . .
شرح
مع عدم إتيان صاحبتها بوجه صحيح . ولا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت .
فإذا أتى بالعصر في الوقت المشترك اعتقاداً بإتيان الظهر قبله ، ثمّ عرض له الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر في أنّه هل أتى بالظهر أيضاً أم لا ؟ فلا مانع من إتيان الظهر المشكوك فيه في ذلك الوقت ، بل يجب ؛ لقاعدة الاشتغال ؛ فإنّه من الشكّ في الوقت لا خارجه كي لا يعتني به ، بل للاستصحاب .
الرابع : لو شكّ في الوقت المختصّ بالعصر في إتيان الظهر ، فإمّا أن يعلم بعدم إتيان العصر ، وإمّا أن يشكّ في إتيانه وعدمه .
قال السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » : لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها ، أو شكّ فيه ، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، وجب الإتيان بالعصر ، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر . لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً « 1 » ، انتهى .
لو شكّ في الوقت المختصّ بالعصر في إتيان الظهر قبله فلا إشكال في وجوب إتيان العصر في ذلك الوقت مع العلم بعدم إتيانه قبل هذا الوقت ؛ وذلك لاشتغال الذمّة به يقيناً . واختصاص الوقت به يقتضي عدم جواز المزاحمة بالظهر على فرض العلم بعدم الإتيان بالظهر ، فضلًا عن الشكّ في إتيانه . فالشكّ في الظهر في الوقت المختصّ بالعصر مع العلم بعدم إتيان العصر شكّ بعد مضيّ الوقت ، فلا يعتنى به ؛ إذ مع فرض العلم بعدم الإتيان بالعصر واختصاص الوقت به لا تجوز المزاحمة ؛ فلا يجوز إتيان الظهر في ذلك الوقت للمزاحمة ، ولا يجب قضاؤه خارج
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 12 .