تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : أنّ الوجه في عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ من الصلاة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته ؟ قال : فقال : « لا يعيد ، ولا شيء عليه » « 1 » . وصحيح آخر لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » « 2 » . وصحيح ثالث له عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » « 3 » . الثاني : أنّه لا يعتنى بالشكّ بعد الفراغ من الصلاة مطلقاً - أي سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها - وذلك للعموم في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم : « كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » . الثالث : يشترط في عدم الاعتناء بالشكّ المزبور أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ؛ سواء في ذلك الرباعية والثلاثية والثنائية . فلو شكّ في الرباعية في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ، وفي الثلاثية في أنّه صلّى اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، أو صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ، وفي الثنائية
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 3 .