. . . . . . . . . .
شرح
كذلك فيما كان في الرابعة البنائية . كلّ ذلك ببركة إطلاق أدلّة البناء على الأكثر .
والسيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » علّل حكم المضيّ في الصلاة وقضاء التشهّد بعد السلام بقوله : لأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ « 1 » .
وأورد عليه غير واحد من المحشّين بأنّه لا مجرى لقاعدة التجاوز بعد فرض العلم بترك التشهّد ؛ فلا محلّ لتدارك التشهّد بعد الحكم بالبناء على الأكثر .
وقد يقال في هذا الفرض بلزوم هدم القيام وإتيان التشهّد ؛ لعدم تجاوز محلّه مع العلم بعدم إتيانه وقضائه بعد الصلاة في هذا الفرض أيضاً . ولكنّه إذا هدم القيام وجلس للتشهّد يرجع شكّه إلى الاثنتين والثلاث .
ويرد عليه : ما أورد على الفرض الأوّل ؛ من أنّه قد تجاوز محلّ التشهّد بالبناء على الأكثر ، فلا مورد لإتيان التشهّد .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 66 .