( مسألة 15 ) : لو شكّ وهو جالس - بعد السجدتين - بين الاثنتين والثلاث ،
وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فالأقوى وجوب المُضِيّ بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهّد بعد الصلاة ( 33 ) .
شرح
في متعلّق الأمر ، فيجوز في مقام امتثال الأمر قصد عنوان الظهر ، فكلّما وجد من العمل من التكبير إلى التشهّد يصلح أن يكون مصداقاً للثنائية والرباعية . وقصد المصلّي الخصوصية لا يوجب التعيين في شيء حتّى يحتاج البناء على الأكثر إلى العدول في النية ؛ فلا يتعيّن القصر بالنية . فيجوز له - حين عرض الشكّ - البناء على الأكثر وعمل الشكّ ، فتصحّ صلاته ، من غير حاجة إلى نية العدول من القصر إلى التمام .
ووجه القول الرابع : أنّ التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة استمراري - كما سيأتي البحث فيه في صلاة المسافر - ومقتضاه جواز البناء على الأكثر وإتمامها رباعية مع العمل بحكم الشكّ ، أو الإعادة بناءً على إتمامها على ما نواه من القصر ، فيتخيّر حين عروض الشكّ بين البناء على الأكثر وعمل الشكّ ، وبين الإعادة .
وفيه : أنّ حرمة قطع الصلاة مرجّحة لجانب البناء على الأكثر .
والأحوط نية العدول من القصر إلى التمام والبناء على الأكثر وعمل الشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة .
( 33 ) - لا خلاف ولا إشكال في أنّ من شكّ - في حال الجلوس وبعد السجدتين - بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ،