. . . . . . . . . .
شرح
اليقين ويقضي الحائل والشكّ جميعاً ؛ فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلّا أن يستيقن ؛ لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلّا بيقين » « 1 » .
الثاني : قاعدة التجاوز ، بناءً على جريانها في الأعمال المستقلّة أيضاً ، التي اعتبر لها محلّ معيّن في الشرع ؛ ولذا تمسّك بها فيما لو شكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو شكّ فيهما بعد الدخول في الصلاة « 2 » .
ويدلّ عليه صحيح
زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : « يمضي » ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : « يمضي » ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : « يمضي » ، قلت :
شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال :
« يمضي على صلاته » ، ثمّ قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 3 » .
وأورد على الأوّل : أنّ الرواية في حكم المرسلة لا يعتمد عليها ؛ لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز .
وعلى الثاني : أنّا سلّمنا جريان قاعدة التجاوز في الأعمال المستقلّة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 283 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 2 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 424 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .