تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع :

منها : الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ ( 1 ) .

ومنها : الشكّ بعد الوقت ، وقد مرّ أيضاً ( 2 ) .

شرح
( 1 ) - قد مرّ تفصيل البحث فيه في ضمن المسألة الأولى من مسائل « القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة » ، فراجع . ( 2 ) - قد مرّ البحث فيه في ضمن المسألة الأولى من مسائل « القول في الشكّ » ، فراجع . والسيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » عمّم الشكّ بعد الوقت وقال : سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان « 1 » ، انتهى . وينبغي ذكر فروع هنا تفصيلًا ، وإن سبقت الإشارة إلى بعضها إجمالًا في البحث عن المسألة الأولى والثانية من مسائل « القول في الشكّ » : الأوّل : أنّه لا فرق في الشكّ في الوقت وفي الشكّ بعد مضيّ الوقت ، بين أن يكون في صلاة واحدة أو في صلاتين ؛ وذلك لإطلاق الفريضة في صحيح زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة . . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 51 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 1 .