. . . . . . . . . .
شرح
ومرسل
الصدوق قال : وروي : « إنّ من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة ومَن أنّ في صلاته فقد تكلّم » « 1 » .
وصحيح
الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك » « 2 » .
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : « إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » « 3 » .
وصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن تكلّم فليعد صلاته » « 4 » .
ورواية
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « ويبني على صلاته ما لم يتكلّم » « 5 » .
وما دلّ من الأخبار على جواز التكلّم ببعض الكلمات في أثناء الصلاة ، كما في رواية
أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال : « إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح ، فإذا دعته الوالدة فليقل : لبّيك » « 6 »
، ضعيف سنداً - بعلي بن إدريس - هذا أولًا . وثانياً : أنّه مطروح أو محمول على النافلة ، نعم يجوز الذكر بالتسبيح وغيره من الأذكار ، كما سيأتي .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 7 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 8 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 7 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 7 .