تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

( مسألة 8 ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر ،

كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب إلى الثلاث والأربع ، فلا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه ، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني ؛ أي الثلاثيّ الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ( 21 ) .
شرح
( 21 ) - لو انقلب شكّه الواقع في أثناء الصلاة إلى شكّ آخر حدث بعد الفراغ من الصلاة - كما إذا شكّ في الأثناء بين الاثنتين والأربع فانقلب بعد الفراغ إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ في الأثناء بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب بعد الفراغ إلى الثلاث والأربع - فقال السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » : الأقوى عدم وجوب شيء عليه ؛ لأنّ الشكّ الأوّل قد زال ، والشكّ الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ؛ سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط ، أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها « 1 » . والمصنّف رحمه الله يقول : بأنّه لا يبعد البناء على الأكثر ولزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل - وهو الشكّ بين الاثنتين والأربع في الأثناء فانقلب بعد الفراغ إلى الثلاث والأربع - وأشباهه ، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني - وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع في الأثناء فانقلب إلى الثلاث والأربع بعد الفراغ - أي الثلاثي الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفية بالشكّ بعد الفراغ .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 26 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 258 | الشيخ مرتضى بني فضل